كاجراء تنفيذي يحق للمتدين الاعتراض على أمر الدفع الذي تم تبليغه به في غضون سبعة أيام.حيث تتوقف الاجراءات وفقا للاعتراض المقدم.ومن أجل الاستمرار في الاجراءات يمكن للدائن أن يقوم برفع دعوى لالغاء الاعتراض ضد المتدين.بحسب المادة 68 من قانون الافلاس والتنفيذ رقم 2004(1) واذا وجدت لدى الدائن أحد المستندات المدرجة في هذه المادة فلديه خيار دعوى ازالة الاعتراض من ضمن عدة خيارات ولكن الدائن الذي لا يمتلك هذه المستندات فتكون دعوى ازالة الاعتراض هي الخيار الوحيد له.

من حيث الطبيعة القانونية لدعوى الغاء الاعتراض هي اجراء طبيعي (مستحق)(2) والهدف الرئيسي من رفع دعوى الغاء الاعتراض هي استمرار دعوى طلب الديون التي أوقفت بسبب الاعتراض.

يجب رفع دعوى الغاء الاعتراض التي سيتم رفعها ضد الشخص المدين الذي اعترض على الدفع عن طريق المحكمة وذلك من خلال عام واحد من تقديم الاعتراض الذي قدمه المدين أو وكيله وبما أن مدة السنة هي مدة اسقاط الحق فبعد انتهاء السنة لن يحق له رفع دعوى لالغاء الاعتراض ضد المدين المعترض.

وبنهاية العام تكون نتيجة دعوى الغاء الاعتراض المرفوعة من قبل الدائن اذا أثبتت المحكمة أن الشخص المدين فعلا مدين فانها تحكم عليه بسداد الدين (واذا وجد ضمن الشروط يطلب منه تعويض عن انكار الدعوى)وتلغي الاعتراض المقدم من قبله بمعنى أخر بقبول الدعوى يلغى اعتراض المدين والشخص الدائن يطلب استمرار الاجراءات المتعلقة بالدعوى ويمكنه طلب الحجز على الأموال المنقولة والغير منقولة للمدين.

ما هي المحكمة المسؤولة عن دعاوى الغاء الاعتراض؟

يتم تحديد المحكمة المكلفة بدعوى الغاء الاعتراض وفقا لأحكام المادة 4-1 من قانون الاجراءات المدنية رقم 6100(3) بمعنى أخر ان المحكمة المكلفة بالدعاوى المتعلقة بحقوق الملكية والقضايا المتعلقة بالأصول الشخصية هي المحكمة الابتدائية المدنيةبغض النظر عن قيمة ومبلغ وموضوع الدعوى ما لم يوجد قانون مخالف لهذا.كما في المادة 67 من قانون التنفيذ والافلاس بما أنه لم يتم تحديد المحكمةفان المحكمة المكلفة بدعوى الغاء الاعتراض هي المحكمة الابتدائية المدنية مالم يكن هنالك وضع أو نص مخالف في القوانين الخاصة.

ومع ذلك فان كانت الدعوى متعلقة بالايجار فمحكمة الصلح هي المسؤولة و ان كانت الدعوى ناشئة بسبب علاقة تجارية فالمحكمة الابتدائية التجارية هي المسؤولة وان كانت متعلقة بعقد عمل فمحكمة العمل هي المسؤولة.

أين توجد المحكمة المسؤولة عن دعوى الغاء الاعتراض؟

بحسب المادة 5 من قانون الاجراءات المدنية رقم 6100 المحكمة المسؤولة هي المحكمة المتواجدة في المنطقة التي يقطنها أحد المتهمين أو المحكمة التي وضعت شرط بحسب العقد أو اذا كان المستحق مستحقا فالمحكمة المسؤولة هي المحكمة التي سيتم فيها تنفيذ العقد.

ما هي الشروط المطلوبة للحصول على تعويض انكار الدعوى؟

اذا قررت المحكمة نتيجة لدعوى الغاء الاعتراض أن اعتراض المدين من غير حق يحكم على المدين بتعويض لا يقل عن عشرين بالمائة من المبلغ المحكوم به لصالح الدائن.

يمكن ذكر الشروط المطلوبة للمحكمة لمطالبة المدين بالتعويض برفض التنفيذ على النحو التالي:

  • يجب أن يكون الدائن قد قام باجراء صحيح بدون حكم لأن التعويض هو عقوبة مصممة لجعل التنفيذ دون حكم أكثر فاعلية.(4)
  • يجب أن يكون المدين قد اعترض على أمر الدفع خلال المهلة المحددة.
  • يجب أن يكون هنالك وقت محدد لاجراء الغاء الاعتراض فالمهلة الزمنية لرفع دعوى الغاء الاعتراض هي سنة واحدة من تاريخ الانذار.
  • يجب أن يذكر الدائن طلبه بالتعويضبشكل واضح لتعطيل الاجراءات.
  • من أجل فتح تعويض عرقلة التنفيذ بغير مبرر يجب أن ترى المحكمة أن المدين عرقل متابعة الدعوى بالاعتراض من غير مبرر.

وهنا وجب التنويه أنه ليتم الحكم على المدين بتعويض العرقلة بدون مبرر ليس من الضروري أن يكون قد اعترض على أمر الدفع بسوء نية أي بمعنى حتى لو اعترض بحسن نية وكان يستوفي الشروط الأخرى يحكم عليه بالتعويض عن عرقلة الدعوى بالاعتراض

بالاضافة الى ذلك يضاف الى التعويض تكاليف المحكمة وأتعاب المحاماة.

هل قرار المحكمة شرط لمتابعة الاجراءات والحجز على أموال المدين؟ 

كون حكم المحكمة لم يتم الانتهاء منه تماما هذا ليس مانع لاستمرار اجراءات التنفيذ ووضع حجز على ممتلكات المدين لأنه بقبول المحكمة لدعوى الغاء الاعتراض المقدمة من الدائن يحق له أن يطالب بالحجز على أموال المدين وعقاراته ومع ذلك يمكن للطرف الخاسر في هذه القضية أن يقرر تأجيل التنفيذ وتأجيل هذه العملية.

ماذا يحدث اذا رفضت قضية الغاء الاعتراض ؟وما هي العواقب القانونية؟

اذا أثبتت المحكمة أن مطالبة الدائن للدين التي هي موضوع الدعوى هو دين غير موجود بالفعل فانها تأخذ قرار برفض دعوى الغاء الاعتراض وسيتم أيضا الغاء اجراءات التنفيذ التي بدأت مع انتهاء قرار رفض الالغاء ولا يمكن رفع دعوى مرة أخرى على نفس الدين.

واذا كان الدائن قد بدأ باجراءات دعوى الغاء الاعتراض عن سوء نية فبناءا على طلب المدين يلتزم الدائن بدفع تعويض مادي لا يقل عن عشرين بالمائة من المبلغ المرفوض.

ولكن من أجل منح هذا التعويض المادي من الضروري هنا اثبات أن الدائن كان لديه سوء نية عند بدء هذه الاجراءات. وبهذا الشأن يمكن طرح بعض الأمثلة كالتالي:

الدائرة القانونية الثانية والعشرون لمحكمة الاستئناف العليا بتاريخ 01.07.2020 .2020/1643. 2020/8453(5)

الشروط اللازمة للمدين الذي أجبر على رفع دعوى الاعتراض للمطالبة بالتعويض يجب أن يكون تم اتخاذ اجراء تنفيذي ضد المدين وان الاجراء بغير حق ورفع بنية سيئة.

بمعنى أخر بحسب المادة 72/5 من قانون التنفيذ والافلاس عند انتهاء الاجراءات لصالح المدين أي في حالة كون الاجراءات في هذه الدعوة غير عادلة ومن مبدأ سوء نية وقام هو بطلب التعويض عن سوء النية لا يكفيه أن تكون الاجراءات التي بدأت غير عادلة وأيضا يجب عليه اثبات سوء نية الدائن وفي واقع الأمر تنطبق نفس المبادئ على الجمعية العامة للقانون التي أبرزت بتاريخ 17.03.2010 أساس 2010/19-123 قرار 2010/154 وتاريخ 07.12.2011 أساس 2011/13-576 قرار 2011/747 وتاريخ 20.03.2013 أساس 2012/19-778 قرار 2013/250 وفي القضية وفقا لمسار الملف اذا تم الكشف خلال المحاكمة أن الاجراءات ابتدأت بغير حق ومع ذلك لا يمكن اثبات أن الاجراءات تمت عن سوء نية يتم رفض التعويض المادي وأيضا كتابة مذكرة تعبيرا عن الخطأ. 

حكم صادر عن المجلس العام لمحكمة الاستئناف العليا بتاريخ 14.03.2012 |2012/12-62|2012/142.|(6) يجب اثبات سوء نية المدعى عليه أي الدائن كما ذكر في المقال بما لا يدع مجالا للشك بالأدلة الموجودة في الملف.وعلى هذا النحو اذا لم يتمكن المدين/المدعي من اثبات سوء نية الدائن/المدعى عليه عند بدءه للاجراءات فان المحكمة تقوم برفض دعوى التعويض المادي عن سوء النية.

الخلاصة:تقرر بالاجماع بتاريخ 14.03.2012 رفض اعتراضات المدعي أو وكيله للأسباب الموضحة أعلاه..”

للاستفسار والمعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم .التواصل معنا من خلال خطوط الاتصال الخاصة بنا